Slaati

استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من " القيمة المضافة "

منذ 8 سنة03694
استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من " القيمة المضافة "

مشاركة

علي القحطاني

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن استثناء عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات) تم تسليمها قبل يناير 2018، بوصفها توريدات غير مستمرة ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018. وأوضحت الهيئة أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%, وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد كونها معفاة من الضريبة. وتستحق الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئياً أو كلياً وفي حدود المبلغ المستلم، أيهم أسبق, على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل. ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة, والمتمثلة بالفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير. وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل رسم أو عمولة أو خصم تجاري، مثل الرسوم على تحويل الأموال التي سيتم احتساب ضريبة بنسبة 5% على الرسم وليس على المبلغ المحوّل يدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال. وأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

52298b16-8e6a-48cd-a3f3-3f21e24d541c.jpg
الحميدي بعد اعلان الفتح عن مزاد لبيع السيارات : هل النادي يعاني مالياً؟.. فيديو
الرياض
منذ 45 دقيقة
0
1478
092ed445-2966-46ed-80b8-815af46b20ab.jpg
السعود: لو خسر الأهلي أمام الفيحاء ستكون مصيبة.. فيديو
الرياض
منذ 49 دقيقة
0
1504
fe8d3281-a7a5-4665-9dc9-4758b47a10a1.jpg
غياب بونو و كوليبالي عن مواجهة الخلود وضمك
الرياض
منذ 52 دقيقة
0
1512
b89f460a-7c02-4ffb-82ba-69366d69da1e.jpg
السعود: الحكم السعودي دخله عالي جدًا ورغم الدعم هناك كوارث تحكيمية.. فيديو
الرياض
منذ 1 ساعة
0
1556
0f0d8f67-f549-44f8-97e9-577f570bcca3.jpg
الشنيف: كرة الثلج كل مالها تكبر بين جماهير الأهلي والاتحاد.. فيديو
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1664
إعلان
مساحة إعلانية