Slaati

" الفتوى " توضح حكم الصيد الذي يقتل بالحصاة أو العصا

منذ 8 سنة05943
" الفتوى " توضح حكم الصيد الذي يقتل بالحصاة أو العصا

مشاركة

عادل الحربي

أجابت اللجنة الدائمة للفتوى، تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الخميس، على أسئلة بعض الأشخاص عن حكم الصيد الذي يقتل بالحصاة أو العصا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وكان سؤال أحد السائلين كالتالي: " رجل صادف في طريقه أرنبًا فرماه بعصًا أو حصى وذكر اسم الله فماتت ولم يلحق الروح فيها، هل يحل له أكلها؟ وإن كانت محرمة فما العلة من تحريمها؟ "

بينما سأل آخر قائلًا: " رجل لقيَ صيدًا فأمسك به وسمى بالله وضربه بالحجارة أو العصا حتى مات هل يحل له أن يأكله؟ وإن ذكاه بسن أو ظفر هل يجوز له أكله؟ "

وجاء رد اللجنة: " الصيد الذي قتل على الصفة المذكورة في الأسئلة بالحصى أو العصا إذا كان ذلك بعرض الحصاة أوالعصا فلا يحل أكله؛ لأنه قتل بالمثقل لا بالمحدد، ويشترط في الآلة التي يصاد بها أن تكون محددة تنهر الدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر متفق عليه. "

وأضافت اللجنة، " إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل من الصيد الذي يقتل بالمثقل؛ لأنه وقيذ، فعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إن أصابه بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. "

وأوضحت أن: " المعراض كما قال ابن قدامة: عود محدد ربما جعل في رأسه حديدة، قال أحمد : المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد فربما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل فيباح، وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذًا فلا يباح. "

وأشارت اللجنة إلى أن " ما أدركه الصائد حيًّا مما قد أصابه الصائد بالمعراض وغيره من المثقلات فذكاه فيحل لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ . "

ولفتت إلى إنه: " إذا كان شيء مما استعمله الصائد من الحصى، أو العصا له حد وأصاب الصيد بحده ومات بذلك فإنه يحل ما أصابه به؛ لحديث عدي السابق في المعراض. "

ونبهت اللجنة على أنه يشترط في الذبح في السؤال الثاني أن يذكيه بمحدد في موضع الذكاة وهي الرقبة؛ لأنه بعد إمساكه مقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية والتسمية، وأما الذبح بالسن والظفر فلا يحل ما ذكي به؛ للنهي عن ذلك كما في الحديث السالف.

 

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

WhatsApp Image 2025-12-29 at 10.06.19 PM.jpeg
التميمي يروي تفاصيل حريق مصنع المراعي وأضخم تعويض تأميني.. فيديو
الرياض
منذ 2 دقيقة
0
70004
WhatsApp Image 2025-12-29 at 9.41.39 PM.jpeg
الرعوجي: رغبة رونالدو في الهدف رقم 1000 سيؤثر سلبًا على النصر .. فيديو
الرياض
منذ 22 دقيقة
0
1413
WhatsApp Image 2025-12-29 at 9.52.10 PM.jpeg
حقيقة تعاقد ريال مدريد مع نيفيز
الرياض
منذ 22 دقيقة
0
1411
1344afe2-1ef0-47e7-9d54-03149996bdcf.jpg
التعاون يفوز على النجمة
الرياض
منذ 26 دقيقة
0
1423
WhatsApp Image 2025-12-29 at 9.43.10 PM.jpeg
السجن وغرامة 100 ألف ريال لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل
الرياض
منذ 28 دقيقة
0
1380
إعلان
مساحة إعلانية
" الفتوى " توضح حكم الصيد الذي يقتل بالحصاة أو العصا - صدى الالكترونية أخبار محلية سعودية وعربية ودولية إقتصادية وإجتماعية ومال واعمال ورياضة وشئون المرأة