الشيخ السليمان يوضح حكم تصدق المرأة من مال زوجها عن نفسها أو لوالديها .. فيديو
منذ 22 يوم01453

الرياض
أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال جاء فيه: "هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها عن نفسها أو لأحد والديها؟".
وقال الشيخ السليمان في حديثه لقناة "السعودية": "إذا كان المال الذي تحصل عليه الزوجة من زوجها يعتبر نفقة لها، فهو ملك لها، ويجوز لها أن تتصدق به، حتى لو جاء من زوجها".
وأضاف: "أما الأموال الأخرى، مثل المصروفات المخصصة للبيت أو الأموال التي يضعها الزوج عند الزوجة أمانة، فلا يجوز التصدق بها إلا بعد أخذ إذن من الزوج".
واختتم حديثه قائلاً: "وقد يكون هذا الإذن عاماً، مثل السماح للزوجة بتوزيع الطعام على الجيران أو الفقراء، أما الأموال المخصصة للأسرة فلا يمكن التصدق بها إلا بموافقة الزوج".






