اشتراط موافقة المقام السامي لتسمية المرافق بأسماء الملوك أو الرؤساء

الرياض
وافق مجلس الوزراء على قواعد ومعايير جديدة لتسمية المرافق العامة، تلزم الجهات الحكومية بمراجعة التسمية الحالية للمرافق وإجراء اللازم خلال 120 يومًا من تاريخ نفاذ القرار .
وينص القرار على أن تقوم الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان عند إصدار أي أحكام تنفيذية للقواعد، على أن يتولى الوزير تحديد فئات تسمية المرافق العامة خلال نفس الفترة .
وتشمل القواعد جميع أنواع المرافق العامة مثل: البلدية، التعليمية، الثقافية، الرياضية، الدينية، الصحية، ومرافق النقل .
كما تحدد الإجراءات التنظيمية والفنية والإجرائية لتسمية المرافق، وتشدد على عدم استخدام أسماء الملوك أو رؤساء الدول إلا بموافقة المقام السامي، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية عند تسمية المرافق .
وتلزم القواعد الجهات الحكومية بالتحقق من سجل صاحب الاسم المراد تسميته والتأكد من مواءمته لمكانة المرفق، مع إمكانية استخدام الأرقام في التسمية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة سنويًا لأسماء المرافق .
كما تُلغى أي أحكام سابقة تتعارض مع هذه القواعد، وتُنشَر في الجريدة الرسمية للعمل بها بعد 120 يومًا من تاريخ النشر .






