Slaati

إصدار أحكام جديدة على نظام مكافحة المخدرات

منذ 3 سنة016723
إصدار أحكام جديدة على نظام مكافحة المخدرات

مشاركة

الرياض

صدرت أحكامًا عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

والتقسيمات الخمسة، بحسب صحيفة "أم القرى"،معتمدة بمحضر الاجتماع العاشر للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، المبني على قرار وزير الصحة رقم 1441/ 833936 وتاريخ 16 /06/ 1441هـ.

وجاءت المواد المخدرة تنقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:

فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

فئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م. فئة (ج) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م. فئة (د) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م. فئة (هـ) تضم المواد المخدرة المراقبة محلياً بالمملكة.ثانياً: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الأول المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الصفراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. ثالثاً: فئة (د) من الجدول الأول، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

رابعاً: المستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون أحد مكوناتها 8 ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.

المؤثرات العقلية: أولاً: الجدول الثاني يشمل المؤثرات العقلية وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي: فئة (أ) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. فئة (ب) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. فئة (ج) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م. فئة (د) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م.فئة (هـ) تضم المؤثرات العقلية المراقبة محلياً بالمملكة.

ثانيا: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الثاني المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الخضراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

ثالثاً: فئة (أ) من الجدول الثاني، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

رابعاً: المؤثرات العقلية التالية: 1. FENETYLLINE2. METHAQUALONE3. SECOBARBITALالواردة في الفئة (ب) من الجدول الثاني، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

خامساً: المؤثرات العقلية التالية:1. EPHEDRINE2. ETHANOL3. NOREPHEDRINEالواردة في الفئة (هـ) من الجدول الثاني إذا كانت على شكل صيدلاني وللعلاج الطبي فإنها تخضع للرقابة وتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أما المستحضرات الصيدلانية التي يكون أحد مكوناتها إحدى هذه المواد فإنها لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن يطبق عليها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.

وما عدا ذلك فتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (143) وتاريخ 14 /6/ 1427هـ, والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) وتاريخ 16 /6/ 1427هـ.

سادساً: المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة مخدرة ومؤثر عقلي تعامل كمادة مخدرة.سابعاً: تعامل المواد القياسية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية معاملة المادة التي تحتويها.

ثامناً: كواشف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعامل معاملة الكواشف العادية ويكون فسحها عن طريق قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء. السلائف الكيميائية:الجدول الثالث يشمل السلائف الكيميائية وينقسم إلى فئتين على النحو التالي:فئة (أ) تضم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م.فئة (ب) تضم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م.

البذور والنباتات:الجدول الرابع يشمل النباتات والبذور المحظورة وأي جزء منها وفي جميع أطوار نموها وعلى أي شكل كانت أو وجدت.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

dc55ef40-1f77-44be-9152-ada5d8b6eed7.jpg
الشنيف ينتقد الأهلي: الفريق يهدي جمهوره الحسرة والألم .. فيديو
الرياض
منذ 48 دقيقة
0
64408
a8ca7d44-f2d0-42e4-b5b1-9c23b8ab07c0.jpg
الروقي: يايسله تحصل على أغرب وقت بدل ضائع بـ22 دقيقة
الرياض
منذ 49 دقيقة
0
1407
e09b7e96-871b-456c-8a99-40ca5c03ea2c.jpg
يايسله: كنا نرغب في الفوز ونعتذر لجماهير الأهلي
الرياض
منذ 49 دقيقة
0
1398
b465c0ae-4768-493b-9f00-fb3e3fa1c963.jpg
طارق ذياب : الأهلي مش قاعد يتطور.. فيديو
الرياض
منذ 60 دقيقة
0
1408
6858636a-d59b-4bbe-8889-7266c3fcab7d.jpg
جمال عارف ينتقد أداء الحكم في مباراة الأهلي والرياض
الرياض
منذ 1 ساعة
0
65425
إعلان
مساحة إعلانية