Slaati

تحديد ضوابط جمع التبرعات وقصرها على المواطنين والمنشآت السعودية

منذ 3 سنة03058
تحديد ضوابط جمع التبرعات وقصرها على المواطنين والمنشآت السعودية

مشاركة

الرياض

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

ونصت التعليمات على أن تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح، ويجوز باستثناء من مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.

واشترطت التعليمات لمنح المنشأة ترخيصٍ لممارسة نشاط جمع التبرعات عدة متطلبات وهي طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة، وشهادة تسجيل المنشأة، رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له، وخطة عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضح بها الغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية، والفئة المستفيدة من التبرع، وقيمة مبلغ التبرع المستهدف.

وحددت التعليمات طرق جمع التبرعات منها الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات، والمتجر الإلكتروني التابع للمنشأة، أو الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية، أو الرسائل النصية، أو نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.

وحظرت على المرخّص له القيام بها ومنها قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة، أو جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها، أو إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.

ويجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها مثل إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها، أما الفائض من التبرعات الموسمية فيعاد توجيهه لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة.

ويجب على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند، وإذا تعذر توجيه الفائض لمشروع آخر فيقوم المرخص له بإيداع الفائض من التبرعات الموسمية في الحساب البنكي الخاص بالمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

وأقرت التعليمات غرامة تتراوح من 2500 ريال إلى 4500 ريال، وبعض هذه المخالفات منها ممارسة النشاط بدون ترخيص، وممارسة النشاط بترخيص ملغى، وممارسة النشاط خلال فترة سحب الترخيص، وممارسة النشاط لغير الغرض المحدّد بالترخيص، واستقبال التبرعات بدون تصريح، وإعلان المنشأة عن طريق وسيط لجمع التبرعات دون أخذ موافقة المركز، وقد ترتفع هذه الغرامة إلى 5 آلاف في حال تكرار المخالفة.

 

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

33e2e3f7-a753-4e76-b88a-4abdddea480d.jpg
غرق قارب مهاجرين في اليونان يودي بحياة 3 أشخاص
وكالات
منذ 4 دقيقة
0
1343
e7182aff-7ddc-42b2-89de-10c3cf255bbb.jpg
فهد القريني: هناك تياران في الشباب.. فيديو
الرياض
منذ 23 دقيقة
0
1424
59981.jpg
ديوان المظالم يتيح المشاركة بالأفكار الإبداعية لتعزيز الشمولية الرقمية في الخدمات القضائية
الرياض
منذ 52 دقيقة
0
1499
5555555555555555.jpg
القضاء البريطاني يعاقب هاربة صينية احتالت على 128  ألف شخص
لندن
منذ 1 ساعة
0
1526
30d34d53-fdfd-4cc5-9e55-cd24983c8e89.jpg
الرزيحان: الهلال لم يوفق في اختيار كايو.. فيديو
الرياض
منذ 1 ساعة
0
1341
إعلان
مساحة إعلانية